محمد بن عبد الوهاب

176

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

لأحمد : 1 في نفسك منه شيء ؟ قال : نعم ، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة .

--> 1 هذا القول يتعارض مع ما نقلناه قبل قليل عنه : ما أحسن حديث عبد الحميد - فانظره - ويتعارض أيضا مع ما قاله الترمذي : وهو قول بعض أهل العلم , وبه يقول أحمد وإسحاق . ( 1 : 246 ) والترمذي وأبو داود أعرف بقول أحمد ممن جاء بعدهم . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض , قال : ما أحسن حديث عبد الحميد فيه , قلت : وتذهب إليه ؟ قال : نعم : إنما هو كفارة , ( قلت : ) فدينار أو نصف دينار ؟ قال : كيف شاء . ( مسائل الإمام أحمد : 26 ) .